وفي الباب:

[5196]- عن أبي ذر رفعه: "مَنْ طَلَّقَ وَهُو لَاعِبٌ فَطلاقُه جائزٌ، وَمَن أَعْتقَ وَهُو لاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جائِزٌ، وَمَن نَكَحَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".

أخرجه عبد الرزاق (?) عن إبراهيم بن محمَّد، عن صفوان بن سليم، عنه. وهو منقطع (?).

[5197، 5198]- وأخرج عن علي (?) وعمر (?) نحوه موقوفًا.

وفي هذا ردّ على ابن العربي وعلى النّووي حيث أنكرا على الغزَّالي إيرادَ هذا اللفظ.

قال النووي: المعروف اللّفظ الأول بالرّجعة، بدل "الطلاق".

وقال أبو بكر بن العربي: لا يصح.

2121 - [5199]- قوله: ويروى بدل "العتاق" "الرجعة".

قلت: هذا هو المشهور فيه، وكذا رواه أحمد (?) وأبو داود (?) والترمذي (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015