وفي هذا ما يقتضي إمكان ردّ رواية نافع إلى رواية سالم بالتّأويل، فالجمع بين الرّوايتين أولى، ولا سيما إذا كان الحديث واحدًا، والأصل عدم التعدد.
2117 - [5186]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأين الثّالثة يا رسول الله؟ فقال: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
الدارقطني (?) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس.
وصحّحه ابن القطان (?).
وقال البيهقي (?): ليس بشيء.
ورواه الدارقطني أيضًا (?) والبيهقي (?) من حديث عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس. وقالا جميعا: الصواب: عن إسماعيل، عن أبي رزين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
قال البيهقي: كذا رواه جماعة من الثقات.
قلت: وهو في "المراسيل" (?) لأبي داود كذلك.
قال عبد الحق (?): المرسل أصح.