وأما استدلاله ففيه نظر؛ لأن في رواية الشافعي (?) وغيره: أنّه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس .. انتهى.
وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم مَن يجيء إليه أن يدخل المسجد، ففي دخولها المسجد دليلٌ على كونها طاهرًا غيرَ حائضٍ.
قلت: هكذا بحث المخرِّجُ (?) تبعًا لغيره، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم، بل لا يلزم من إطلاق الإذنِ بالنّسبة إلى زمنِ السنَّةِ والبدعةِ عمُومَه في [الحالتين] (?)، وأيضًا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاقُ المنعِ من طلاق الحائض، فبينهما عموم وخصوص وَجْهِي، فَتَعَارَضَا.
* حديث: ابن عمر: "مُره فَلْيُرَاجِعْهَا".
متفق عليه، وقد تقدم.
* حديث: أن عويمر العجلاني لاعن امرأته، وقال: كذبتُ عليها إن أمسكتُها، هي طالقٌ.
يأتي في "اللعان".
2116 - قوله: روي (?) في قصّة ابن عمر في بعض الرِّوايات أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مُرْه فَلْيُراجِعْهَا حتّى تَحيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ".