2114 - [5180]- حديث: أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ... ". الحديث.

متفق عليه (?)، واللّفظ للبخاري. وله عندهما ألفاظ، منها: عند مسلم (?) وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

وفي رواية (?): فقلت لابن عمر: وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه؟!

وفي رواية لأبي داود (?) من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر: فردّها عليّ ولم يَرها شيئًا.

قال أبو داود: الأحاديث كلُّها على خلاف هذا. يعني: أنها حُسبت عليه بتطليقةٍ، وقد رواه البخاري (?) مصرّحًا بذلك، ولمسلم نحوه كما تقدم.

لكن لم ينفرد أبو الزبير؛ فقد رواه عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع: أنّ ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.

أخرجه محمّد بن عبد السّلام الخشّني، عن بندار، عنه. وإسناده صحيح.

لكن يحمل قوله: "لا يعتد بذلك" على معنى: أنّه خالف السنّة، لا على معنى أنّ الطّلْقَة لا تُحسب جمعًا بين الرّوايات القويّة. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015