عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.
وضعفه أحمد بجمهان (?).
[5171]- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (?) وقال: إنّه لا يصحّ.
وهو عند ابن أبي شيبة (?) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (?) عن مجاهد، عن علي (?) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
[5172]- وروى عبد الرزاق (?) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (?)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.
[5173]- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (?) من حديث