2062 - [5067]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
موقوف الشافعي (?) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه البيهقي (?) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.
[5068]- وفي ابن ماجه (?) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، [فطلّقها] (?) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.
وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح" (?) بدون قوله: "ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.
2063 - [5069]- حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.
موقوف، البيهقي (?) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن