2059 - [5051]- حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.

البيهقي (?) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.

[5052]- وفي "الموطأ" (?) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] (?) الستور فقد وجب الصداق.

[5053]- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (?) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.

[5054]- وفي الدارقطني (?) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.

[5055]- ورواه أبو عبيد في "كتاب النكاح " من رواية زرارة (?) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.

[5056]- وفي الدارقطني أيضا (?) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015