إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه عن ابن عمر، بهذا.
وزاد البيهقي (?) في رواية له، عن جده، وقال: إنها وهم.
وقال الحاكم في علوم الحديث (?): لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناءٍ فِيه شَيءٌ مِن ذَلك" إلا بهذا الإسناد.
وقال البيهقي (?): المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه.
ثمّ أخرجه بسند له (?) على شرط الصحيح: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.
ثمّ روى النهي في ذلك عن عائشة، وأنس (?).
وفي حرف الباء الموحدة من "الأوسط" للطبراني (?)، من:
[145]- حديث: أم عطية: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، وكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
قال: تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم.
****