تنبيه (?)

تَبَيّن أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج، ونقل الحربي الإجماع على المنع، إلَّا عن أبي ثور.

ورده ابن حزم (?) بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضًا، وأخرج ابن أبي شيبة (?) من طريقه: جواز التَّسرِّي من المجوس، بإسناد صحيح.

وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك.

2020 - قوله فيما إذا استبهم الحال: يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط، وتقريو الجزية تغليبًا للحقّ، وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب، وهم بَهْرَاء وتَنوخ وتَغْلِب.

كذا قال! والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك:

[4938]- قال ابن أبي شيبة (?): حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كلوا ذبائحَ بني تغلب، وتزوّجوا نساءَهم، فإن الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}، فلو لم يكونوا منهم إلَّا بالولاية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015