1990 - [4860]- حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا".
الدارقطني (?) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال: "يستأمرها" بدل "يزوجها".
وحكى البيهقي (?) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها".
قال الدارقطني (?): لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.
وهو في مسلم (?) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا".
وقال أبو داود -بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا"-: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.
يعارض الحديثَ:
[4861]- ما رواه ابن أبي شيبة (?)، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،