غزوة تبوك، فنزلنا ثنيّة الوداع ... فذكره.

ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النّهي الذي وقع يوم الفتح، ولأجل ذلك غضب - صلى الله عليه وسلم -.

السّادس: حجّة الوداع:

[4838]- رواه أبو داود (?) من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنّه حدّث أن رسول الله نهى عنها في حجّة الوداع.

ويجاب عنه بجوابين:

أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجّة الوداع إشاعةُ النّهي والتحريمِ؛ لكثرة من حضرها من الخلائق.

والثّاني: احتمال أن يكون انتقل ذِهن أَحَدِ رُواته من "فتح مكة" إلى "حجة الوداع"؛ لأنّ أكثر الرّوايات عن سبرة: أنّ ذلك كان في الفتح. والله أعلم.

1983 - [4839]- حديث عمران بن حصين: "لا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ".

أحمد (?) والدارقطني (?) والطبراني (?) والبيهقي (?) من حديث الحسن عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015