قلت: ومالكٌ إنما تلّقاه من نافع؛ بدليل ما في "الصحيحين" من طريق عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشّغار؟ فذكره.

وقال القرطبي في "المفهم": التّفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، وأمّا في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنّه أعلم [بما سمع] (?)، وهو من أهل اللّسان.

قلت:

[4823]- وفي الطبراني (?) من حديث أبي بن كعب مرفوعا: "لاَ شِغَار"، قالوا يا رسول الله، وما الشغار؟ قال: "نكَاحُ المرأةِ بِالمرْأَةِ (?)، لا صداقَ بَينهُمَا". وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنّه يستأنس به في هذا المقام.

1981 - [4824]- حديث علي: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن نكاح المتعة.

متّفق عليه (?).

1982 - قوله: كان ذلك جائزًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015