متفق عليه (?) من حديث نافع عنه. وفي رواية لهما: عن عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشِّغار؟

1978 - [4818]- قوله: ويُروى: وبُضْعُ كل واحدةٍ منهما مهر الأخرى.

لم أجد هذا في الحديث، وإنما هو تفسير ابن جريج كما بَيّن ذلك البيهقي (?).

1979 - [4819] قوله: وورد في بعض الرِّوايات: أَنه نهى عن الشِّغار، وهو أن يزوّج الرّجل ابنتَه على أن يزوجه صاحبه ابنتَه. ولم يذكر فيه أنّ بُضْع كلِّ واحدةٍ منهما صداقًا للأخرى.

مسلم (?) حديث أبي هريرة بنحو ما قال.

وفي الباب:

[4820]- عن جابر؛ رواه مسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015