قلت: سبق حديثه في "الصيام"، وهو في "الصحيحين": عن أنس (?) وابن عمر (?) وأبي سعيد (?) وأبي هريرة (?) وعائشة (?).
وليس المراد بخصوصيته بإباحته: مطلقَ الوصال؛ لأن في بعض طرقه: "فَأيّكم أَرَادَ أن يواصِلَ فَلْيُواصِلْ إلى السَّحْرِ".
ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضًا، وإنّما حرف المسألة: أنه كان له أن يتقرّب به، وليس ذلك لغيره والله أعلم.
1900 - قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ من جارية وغيرها -إلى أن قال- ومن صفاياه: صفية بنت حيي، اصطفاها، وأعتقها، فتزوجها، وذو الفقار، انتهى.
أما الأول:
[4673]- فروى أبو داود (?) والنسائي (?) من طريق عامر الشعبي، مرسلًا، قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم يدعى الصّفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.