ورواه النسائي (?) بلفظ: (قط) بدل (حتى لقي الله). وإسناده حسن؛ فإنه من رواية بقية عن الزبيدي، وقد صرّح (?)، ووافقه معمر عن الزهري، أخرجه عبد الرزاق (?) أيضا.
لم يثبت دليل الخصوصية في ذلك، وإنما هو أدب من الآداب، وممن صرح بأنه كان غير محرم عليه ابن شاهين في "ناسخه" (?).
قال الخطابي (?): المتكيء، هو الجالس معتمدًا على وِطَاء.
وقال ابن الجوزي: المراد بالاتكاء على أحد الجانبين.
1889 - قوله: ومما عدّ من المحرَّمات: الخطّ والشِّعْر.
وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول: إنّه كان يحسنهما.
ثمّ استدل لذلك بقوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} (?) وبقوله: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} (?).