لم يبوب له البيهقي، وكأنّه يشير إلى:
[4601]- ما وقع في يوم أحد، فإنه أُفْرِد في اثني عشر رجلًا؛ كما رواه البخاري (?)، وفي يوم حنين [فإنه] (?) أفرِدَ في عشرة رواه البخاري أيضًا.
* قوله: كان يجب عليه قضاء دين من مات معسرا من المسلمين.
تقدم في آخر "باب الضمان".
1881 - [4602]- قوله: وقيل: كان يجب عليه إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: "لَبَّيكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيشُ الآخرة".
هذا بوب عليه البيهقي في "الخصائص" (?).
وقد روى الشّافعي (?) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن حميد الأعرج، عن مجاهد قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُظهر من التلبية ... فذكر الحديث، حتّى إذا كان ذات يوم والنّاس يَصرفون عنه، فكأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: "لَبيْكَ إن الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة". قال ابن جريج: [وأحسب] (?) أنّ ذلك كان يوم عرفة.
قلت: وليس في ذلك ما يدل على الوجوب.