اختار شيخنا شيخ الإِسلام القولَ بعدم وجوب الضحى، وأدلته ظاهرة في "الصحيحين"، منها:
[4587]- لمسلم (?) عن عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه.
[4588]- وفي "الصحيحين" (?) عنها: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي سُبْحةَ الضحى قطّ، وإني لأُسَبِّحُها.
[4589]- وللبخاري (?) عن ابن عمر نحوه.
[4590]- وله (?) عن أنس، وقيل له: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها غير هذا اليوم.
[4591]- وللترمذي (?) عن أبي سعيد: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقال حديث حسن.
[4592]- ولأبي داود (?) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانيء؛ فإنها أَخبرتْ بها يوم الفتح، ولم يَره أحدٌ صلَّاهن بعدُ.