واعترض على استدلال الإِمام به، والظاهر أنّ ذلك من خصائص رمضان، ولهذا قال النووي: "استأنسوا". والله أعلم.
1874 - [4585]- قوله: فمنها صلاة الضحى؛ روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُتب عليَّ رَكعَتا الضُّحى وَهُما لكم سُنَّة".
أحمد (?) من طريق إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظ: "أمِرْتُ برَكَعتَي الضُّحَى ولم تُؤمَرُوا بِها، وَأُمِرْت بالأَضْحَى ولم تكْتَبْ".
وإسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي. ورواه أبو يعلى من طريق شريك بلفظ: "كُتِبَ عَلَى النّحْرُ ولم يُكْتَبْ عَلَيْكُم، وَأُمِرْتُ بصلاة الضحَى وَلَمْ تُؤمَرُوا بِهَا".
ورواه البزار بلفظ: "أُمِرْتُ بِرَكعَتَي الْفَجر وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُم".
ومن طريق أبي جناب الكلبي، عن عكرمة، عنه بلفظ: "ثَلاثٌ هنّ عليَّ فرائضُ وَلَكُم تَطَوُّعٌ: [النَّحْرُ] (?) والْوِتْرُ، وَرَكعَتَا الضحَى".
ورواه الحاكم (?) وابن عدي (?) من هذا الوجه، ولفظه: "الأضحى" بدل: ["النحر"] (?) و"ركعتا الفجر" بدل "الضحى". وكذلك رواه