قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.

* حديث: "الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".

تقدم قريبا.

1819 - قوله: إذا قال الإِمام: "من أخذ شيئًا فهو له" [فعلى] (?) قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.

[4438]- أما الحديث؛ فروى الحاكم (?)، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.

وهو من رواية مكحول، عن (?) أبي أمامة، عنه.

وقيل: لم يسمع منه.

[4439]- وروى أبو داود (?) والحاكم (?) من حديث عكرمة، عن ابن عباس:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015