إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها ... الحديث.
ورواه أيضًا من وجه آخر (?)، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.
وقال البيهقي (?): علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.
قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" (?): أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.
وكأنه أخذه من قول الواقدي (?): إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.
1782 - [4477]- حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.
لم أجده.