كغصنين تفرعا من ذلك الغصن، وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع، ولا يرجع إلى الساق.

البيهقي (?) من طريق الشعبي، قال: كان من رأي أبي بكر وعمر أن يجعل الجد أولى من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما ولي عمر قال: "هذا أمر لا بد للناس من معرفته". فأرسل إلى زيد بن ثابت .. (فذكره) وأرسل إلى علي (فذكره) كما تقدم.

وذكره عنه بلفظ آخر. وأخرجه من طرق أخرى.

[4419]- ورواه الحاكم (?) بغير هذا السياق. وأخرجه ابن حزم في "الإحكام" (?) من طريق إسماعيل القاضي، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب استشار ... فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت.

1755 - قوله في المسألة المعروفة بالخرقاء: مذهب زيد: للأم الثلث، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا. وعند عثمان: لكل واحد (?) منهم الثلث. وعند علي: للأخت النصف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015