1745 - قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا] (?) في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا] (?) في معظمها، وكان عثمان [تكلم] (?) في مسائل معدودة.
لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.
1746 - [4410]- قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.
البيهقي (?) من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.
[4411]- ثم روى (?) عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.