ووهم عبد الحق (?) فعزاه لمسلم.
1736 - [4398]- قوله: روي في بعض الروايات: "لَا يَتَوارثُ أهل مِلَّتَين لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرَ". فجعل الثاني بيانا للأول، فدل على أن المراد بالملتين: الإِسلام والكفر.
البيهقي (?) بلفظ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْن".
وفي إسنادها الخليل بن مرة، وهو واهٍ.
1737 - [4399]- حديث: "لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ".
النسائي (?) بهذا اللفظ، من رواية عمرو بن شعيب، عن عمر، مرفوعًا، في قصة، وهو منقطع.
[4400]- ورواه ابن ماجه (?)، والموطأ (?) والشافعي (?) وعبد الرزاق (?) والبيهقي (?)، قال البيهقي: ورواه محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى،