ورواه أبو داود (?) أيضًا من طريق بلال بن يحيى العبسي، عن علي بمعناه، وإسناده حسن.
وقال المنذري: في سماعه من علي نظر.
قلت: قد روى عن حذيفة، ومات قبل علي.
[4334]- ورواه أبو داود أيضًا (?) من حديث سهل بن سعد مطولًا، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه.
وأعلّ البيهقي (?) هذه الروايات؛ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف [للاضطرار] (?)، والله أعلم.
1705 - [4335]- حديث: "مَن وَجَد طَعامًا فَلْيَاكُلْه ولا يُعرِّفْه".
هذا حديث لا أصل له، قال المصنف في "التذنيب": هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب. نعم قد يوجد في "كتب الفقه" بلفظ أنه قال: "مَن وَجَد طعامًا أَكَلَه ولم يُعرِّفْه". قال: والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا، بل أخذوا حكم ما يَفسد من الطعام من قوله: "إنَّما هِيَ لَك أو لأخِيك أو للذِّئبِ".
وعكس الغزَّالي (?) القضيّة فجعل الحديث في الطعام، ثم قال: وفي معناه الشاة.