"النهاية": "ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث"، وعنى بذلك الفوراني (?)؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.
قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.
1703 - [4332]- حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.
ابن أبي شيبة في "مسنده" (?) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.
وهو في "الصحيحين" (?) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (?): أنه مدرج من كلام عروة.
عزا ابن [معن] (?) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله