وصرّح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه، وبسماعه من جابر، ورواه أيضًا (?) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر الجملة الأولى.
واستدل به ابن حبان على أن الدّمي لا يملك الموات؛ لأن الأجر إنما يكون للمسلم (?).
وتعقّبه المحب الطبري: بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا، كما ورد به الحديث.
قلت: وقول ابن حبان أقرب للصّواب، وظاهر الحديث معه، والمتبادر إلى اللهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي، والله أعلم (11604).
العوافي -جمع عافية- وهم طلاب الرّزق.
* حديث (?) (?): روي: أنه قال: "عاديّ الأرضِ لله وَلِرَسولِه".
تقدّم قريبًا.
1657 - [4235]- حديث: "مَن أحيى أرضًا ميتةً في غير حقّ مسلمٍ فهي لَه".