1640 - [4208]- حديث ابن عمر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
متفق عليه (?) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها ... الحديث.
1641 - [4209]- حديث: أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر.
الدارقطني (?) من حديث ابن عمر. وحكي عن شيخه ابن صاعد: أن شيخه وهم في ذكر الشجر، ولم يقله غيره.
1642 - [4210]- حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فتركناه لقوله.
الشافعي (?) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول: سمعت ابن عمر بهذا.
ورواه مسلم (?) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة.