[4187]- وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (?) من حديث أبي مسعود.
* حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في "باب البيوع المنهي عنها".
1626 - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.
[4188]- سعيد بن منصور (?) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.
ورواه البيهقي (?) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.
[4189]- ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (?) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (?) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه