1591 - [4109]- حديث: أبي هريرة: "الصّلحُ جائزٌ بَيْنَ المسلِمين إلا صُلْحًا (?) أَحّلَّ حَرامًا أو حَرّم حلالًا".
أبو داود (?) وابن حبان (?) والحاكم (?) من طريق الوليد بن رباح، عنه بتمامه.
ورواه أحمد (?) من حديث سليمان بن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة دون الاستثناء.
وفي الباب: عن عمرو بن عوف وغيره، كما سيأتي قريبا.
1592 - [4110]- قوله: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر.
البيهقي في "المعرفة" (?) من طريق أبي العوام البصري، قال: كتب عمر إلى أبي موسى ... فذكر الحديث. وفيه: "والصّلح جائزٌ. . ." فذكره بتمامه.
ورواه في "السنن" (?) من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة، قال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. . . فذكره فيه. وسيأتي في "كتاب القضاء" تامًّا إن شاء الله.