أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى (?) وهاه ابن حبان (?).
1560 - [4053]- حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.
مالك في "الموطأ" (?) عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.
وقد روي عنه ما يعارض هذا:
[4054]- روى عبد الرزاق (?)، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.
روى ابن أبي شيبة نحوه عنه.
1561 - [4055]- حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.
هذا الأثر ذكره الشّافعي في "الأم" (?) بلا إسنادٍ.