باب اختلاف المتبايعين

1553 - [4041]- حديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا اخْتَلفَ المتَبَايِعَان فالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِع، والْمُبْتَاعُ بالخِيَار".

الشّافعي (?) عن سعيد (?) بن سالم، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: أتى عبد الله بن مسعود [في مثل هذا] (?) فقال: حضرت النّبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر [بـ] (?) البائع أن يُستَحلف، ثمّ يخير المبتاع إن شاءَ أخذ وإن شاء ترك.

رواه أحمد (?) عن الشّافعي، والنسائي (?) والدّارقطني (?) من طريق أبي عبيدة أيضًا.

وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة، من أبيه، واختلف فيه على إسماعيل بن أمية، ثمّ على ابن جُريج في تسميّة والد عبد الملك هذا الرّاوي عن أبي عبيدة، فقال: يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية: "عبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015