[3930، 3931]- وعن رافع بن خديج في النسائي (?)، وسهل بن سعد في الطبراني (?).

تنبيه

المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (?). وهي الساحات جمع ساحة.

1546 - [3932]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.

الشافعي (?) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.

واتفق الشيخان عليه (?)، عن ابن عيينة.

1547 - [3933]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015