وروى البيهقي (?) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.

ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في "باب الخلاف فيما يجب به البيع" (?) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.

* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.

متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.

1539 - [3907]- قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.

ابن ماجه (?) والدارقطني (?) والبيهقي (?) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.

[3908]- قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (?) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015