وروى البيهقي (?) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.
ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في "باب الخلاف فيما يجب به البيع" (?) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.
* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.
1539 - [3907]- قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.
ابن ماجه (?) والدارقطني (?) والبيهقي (?) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.
[3908]- قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (?) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.