1533 - [3897]- حديث: ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه".
متفق عليه (?)، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (?): نهى أن يبيعه حتى يحوله.
[3898]- وللحاكم (?) وابن حبان (?) وأبي داود (?) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
1534 - [3899]- حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
البخاري (?) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (?) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.