والحاكم (?) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه" (?) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.

وزعم ابن عبد البر (?): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (?) الصنعاني عنه.

وأومأ الخطابي (?) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (?). وقد (?) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.

وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.

1509 - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015