يقول: الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم.
1506 - [3845]- حديث: نهى عن بيع السنين.
مسلم (?) وأبو داود (?) والنسائي (?) والترمذي (?) وابن حبان (?) من حديث جابر.
1507 - [3846]- حديث: نهى عن سلف وبيع.
رواه مالك (?) -بلاغا- والبيهقي (?) موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الترمذي (?). وله طريق أخرى عند النّسائي (?) في العتق، والحاكم (?) من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نَعَمْ".