1480 - [3790، 3791]- حديث (?) أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه (?) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (?).
[3792]- وللبخاري عن أنس (?).
[3793]- وللنسائي عن ابن عمر (?) نحوه.
1481 - [3794]- حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.
مسلم (?) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة -يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
1482 - [3795]- حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الشافعي (?) وأحمد (?) والترمذي (?) والنسائي (?) من حديث محمَّد بن عمرو