[3780]- ولمسلم (?) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.
[3781]- وللنسائي (?) من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.
ورواه الدارمي في "مسنده" (?) من حديث ابن فضيل، [عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
قال ابن حاتم (?) سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] (?)، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة.
[3782]- وللدارقطني (?) عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.
وفي الباب:
[3783]- عن علي عند الحاكم في "علوم الحديث" (?)، وأخرجه ابن حبان (?) والبزار.