قال فى "الغريبين": البيضاء حب بين الحنطة والشعير. وفي "الصحاح" (?):
إنه ضرب من الشعير، ليس له قشر.
1475 - [3774]- حديث: روي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
مالك (?) وعنه الشافعي (?) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في "المراسيل" (?) ووصله الدارقطني في "الغرائب" عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في "الموطأ" وتبعه ابن عبد البر (?) وابن الجوزي (?).
[3775]- وله شاهد من حديث ابن عمر؛ رواه البزار (?)، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا. وأبو أمية ضعيف (?).