[3644]- أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (?) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.
[3645]- وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (?) ولم يسنده.
1414 - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.
[3646]- أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (?) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.
[3647]- وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.
[3648]- وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (?) والبيهقي (?) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.
ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.
1415 - [3649]- حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.