الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.
وقال البيهقي (?): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.
1391 - [3600]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.
أحمد (?) وأبو داود (?) والنسائي (?) والحاكم (?) والبيهقي (?) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (?) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء, وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع.
قال البيهقي (?): هو أقوى ما ورد في النهي.
[3601]- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] (?) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] (?)، وهو متروك.
وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.