11377 - [3576]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها.
الدارقطني (?) والطبراني (?) والعقيلي (?) وابن عدي (?) والبيهقي (?) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا".
وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.
وقال الدارقطني في "العلل" الصواب وقفه. وقال البيهقي (?): قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.
[3577]- وأسنده في "المعرفة" (?) عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
1378 - [3578]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي المحرم: "لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ".
متفق عليه (?) من حديث ابن عمر.