وفي الباب:
[3541]- عن أبي رافع؛ أخرجه مسلم (?).
* حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.
هو معنى حديث ابن عمر المتقدم.
1363 - قوله: طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا.
أما الفعل فظاهر؛ أي من الأحاديث. وأما القول ففي حديث ابن عباس وغيره.
1364 - [3542]- حديث ابن عباس: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض.
مسلم (?) دون الاستثناء، واتفقا عليه (?) بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
وللبخاري (?): رخّص للحائض أن تنفر إذ أفاضت.
* حديث: "لا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ".
مسلم -كما تقدّم- من حديث ابن عباس.