يغدو إلى عرفة، فيقيل: حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة، أو حيث قضى الله له، ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت.
1345 - [3507]- حديث: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وإنَّمَا يُقَصِّرْنَ".
أبو داود (?) والدارقطني (?) والطبراني (?) من حديث ابن عباس، وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في "العلل" (?) والبخاري في "التاريخ" (?)، وأعله ابن القطان (?)، ورد عليه ابن المواق فأصاب.
1346 - [3508]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا.
هذا اللفظ لم أره. لكن: