[3316]- وللطّبراني في "الأوسط" (?) من طريق عباد بن كثير الرّملي، عن شُمَيْسَة بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح يبايع النساء على الصفا، فجاءت امرأة كأنّ يدها يد رجل، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة.

1252 - [3317]- قوله: وحيث يستحب الاختضاب، إنما يستحب تعميم اليد، دون النقش والتسديد والتطريف، فقد روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التطريف، هو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع ..

هذا الحديث لم أجده.

[3318]- لكن روى الطبراني (?) في ترجمة "أم ليلى امرأة أبي ليلى" من حديث [ابن أبي ليلى] (?)، قالت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس، وتمتشط بالغسل، ولا نقحل أيدينا من خضاب.

وهذا لا يدل على المنع، بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه لغيرت أظفارك، يدل على الجواز، إلا أنّ المصنّف نظر إلى المعنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015