[3276]- وورد في البخاري (?) عن المسور، ومروان قالا: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة بها.

1226 - قوله: نقلوا أنه عليه السلام اعتمر من الجعرانة مرتين؛ مرة في عمرة القضاء، ومرة في عمرة هوازن.

كذا وقع فيه، وهو غلط واضح، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة. وكيف يتصور أن يتوجه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى جهة الطائف، حتى يحرم من الجعرانة، ويتجاوز ميقات المدينة، وكيف يلتئم هذا مع قوله: قيل إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم إلا من الميقات، بل في "الصحيحين" (?) من:

[3277]- حديث أنس: أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته؛ عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.

[3278]- ولأبي داود (?) والترمذي (?) وابن ماجه (?) وابن حبان (?) والحاكم (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015