والطبراني (?) من طرق.
[3221]- ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.
هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تمني الموت، وصحَّ:
[3222]- أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ"، (?) وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.
1201 - [3223]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا".
هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (?).
وقال العقيلي (?) والدارقطني: لا يصح فيه شيء.