قال العقيلي: وقد روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.
قلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهديَّا المذكور ابن حبان (?).
1172 - [3150]-حديث: "صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَفِّر سَنَةً".
ابن حبان (?) من حديث أبي قتادة، بهذا. ورواه مسلم في حديثه، كما تقدم.
1173 - [3150] حديث: "لِئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ".
مسلم (?) من حديث ابن عباس من وجهين، عنه.
ورواه البيهقي (?) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: "لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء".
1174 - قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.