وهي في "السنن الأربعة" (?). وفي رواية النسائي (?): ورخص للمرضع والحبلى.
وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:
[3122]- أخرجه أبو داود (?) ولفظه في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.
وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني (?) إسناده.
1162 - قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.
[3123]- أما ابن عمر ففي الدارقطني (?) ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ (?)