ويؤيد ذلك:
[3111]- ما ورد في حديث سلمة بن صخر عند أبي داود (?) في قصّة المظاهِرِ زوجتَه: أنه قال: وهل أصبتُ الَّذي أصبتُ إلَّا من الصِّيام؟ - على قول من يقول: إنه هو المجامع.
1155 - قوله: لأنَّ النَّص ورد في الجماع، والأكل والشرب لا يقتضي الكفّارة.
مقتضاه: أنه لم يرد فيهما نصّ ,وليس كذلك، بل:
[3112]- أخرجه الدارقطني (?) من طريق محمد بن كعب، عن أبي هريرة: أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يعتق رقبة ... الحديث.
لكن إسنادَه ضعيف؛ لضعف أبي معشر راويه، عن محمد بن كعب.
وقد جاء في رواية مالك وجماعة عن الزهري، في الحديث المشهور: أن رجلا قال: أفطرت في رمضان.
لكن حُمِل على الفطر بالجماع جمعًا بين الرِّوايات.
قال البيهقي (?) رواه عشرون من حفّاظ أصحاب الزُّهري بذكر الجماع.